Evidence • Understanding • Wisdom  |  دليل • فهم • حكمة
وسطي · WASATII

حاسبة المواريث

أدخل الورثة والتركة، فتظهر الأنصبة الشرعية والمبالغ لكل وارث. تبدأ الصفحة بمثال معبّأ، فعدّل الأرقام لتناسب حالتك.

هذه أرقام مثال، وليست حالة حقيقية.

المذهب

الوضع الافتراضي عند فتح الصفحة: المذهب الحنفي. اختر مذهبًا آخر فيتغيّر الحساب فورًا بقواعد ذلك المذهب الموثّقة من كتبه.

المتوفى والزوجية
الوالدان (على قيد الحياة)
الأولاد
الإخوة والأخوات
التركة (بالدولار)

القسمة

فكّر قبل أن تكتب وصيتك

  1. ١. ما ديونك وحقوق الآخرين عليك؟ تُسدَّد من التركة قبل قسمتها.
  2. ٢. من ورثتك الشرعيون؟ جرّب الحاسبة أعلاه بأسرتك الحقيقية لترى الأنصبة بعينك.
  3. ٣. هل تريد أن توصي لغير وارث (صدقة، قريب لا يرث)؟ حدّ الوصية ثلث ما يبقى بعد الديون.
  4. ٤. من تختار وصيًّا منفّذًا لوصيتك؟ ومن يكون وليًّا على أطفالك القاصرين؟
  5. ٥. أين ستحفظ وصيتك، ومن يعلم بمكانها؟

الخطوة التالية: اكتب وصيتك الإسلامية

افتح نموذج الوصية الإسلامية

خدمة الوصية الإسلامية في وسطي: 150 دولارًا، مع د. ناصر رزق.

ترتيب الحقوق في التركة

  1. أولًا: تجهيز الميت ودفنه بالمعروف.
  2. ثانيًا: سداد الديون.
  3. ثالثًا: الوصية لغير وارث، ولا تزيد على ثلث ما بقي بعد الديون.
  4. رابعًا: قسمة الباقي على الورثة.

معجم المصطلحات

  1. الفرض: نصيب مقدَّر شرعًا لا يزيد ولا ينقص بذاته، وهو ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
  2. أصل المسألة: العدد الذي تُستخرج منه الفروض صحيحةً بلا كسر (كالستة والاثني عشر)، وتُبنى عليه القسمة.
  3. العَول: إذا زادت الفروض على التركة (كانت مجموعها أكثر من واحد صحيح) نُقص من نصيب كل صاحب فرض بنسبة سهمه، فترتفع أصل المسألة (كستة تعول إلى سبعة). وعند الجعفري (آل البيت) العول باطل، ويدخل النقص على البنات والأخوات وحدهنّ.
  4. الردّ: إذا نقصت الفروض عن التركة ولم يوجد عاصب، رُدّ الباقي على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم. واختلف في دخول الزوجين فيه، وفي أصل ثبوته (المالكية والشافعية في المعتمد: لا ردّ، والباقي لبيت المال).
  5. التعصيب / العَصَبة: من يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو الكلَّ عند الانفراد، لقرابة قوية (كالابن والأب والأخ الشقيق).
  6. العصبة مع الغير: أن تصير المرأة عصبةً بوجود أخرى؛ كالأخوات مع البنات: يأخذن ما بقي بعد فرض البنات. ولا تعصيب أصلًا عند الجعفرية (آل البيت).
  7. الحجب: منع قريبٍ أبعدَ من الإرث أو من بعضه بسبب أقربَ منه. حجب حرمان: كحجب الإخوة بالابن. حجب نقصان: كحجب الأم من الثلث إلى السدس بوجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. وقاعدة حنفية: المحجوب قد يحجِب غيره نقصانًا.
  8. تكملة الثلثين: سدس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة صاحبة النصف، ليكمل للاثنتين فرض الثلثين.
  9. العمريتان (المسألتان الغرّاوان): زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان؛ للأم فيهما عند الجمهور ثلث الباقي بعد فرض الزوج، وعند الجعفرية (آل البيت) ثلث الأصل.
  10. بيت المال: جهة صرف المال الذي لا وارث له أو الفائض عند من لا يقول بالردّ.
  11. الطبقات (عند الجعفرية — آل البيت): ترتيب الوراث مراتب: الأولى الأبوان والأولاد، فلا يرث أحد من الثانية (الإخوة وأولادهم والأجداد) مع وجود وارث من الأولى، والزوجان يرثان مع الجميع.
  12. الإجازة (في الوصايا): رضا الورثة بعد موت الموصي بتنفيذ ما زاد على الثلث أو ما كان لوارث؛ اختلف في طبيعتها: تنفيذٌ لحق ثابت أم ابتداء عطية جديدة من الوارث.
  13. التنزيل: أن يوصي الميت لفرعٍ محجوب (كأولاد الابن المتوفى قبله) «بمثل نصيب» وارث معيّن، فيُقدَّر له ذلك القدر من الثلث.

حدود الحاسبة. تغطي الزوجين والوالدين والأولاد والإخوة والأخوات. ولا تغطي الجد والجدة وأبناء الأبناء والأعمام وغيرهم، فإن كان أحدهم من الورثة أو كان أحد الوالدين أو الأولاد متوفى وله ورثة، فاسأل أهل العلم. والقسمة المعروضة هنا بحسب المذهب الذي تختاره من الأزرار أعلاه، موثّقة بقواعد كل مذهب من كتبه؛ فالمذاهب تختلف في العول والردّ على الزوجين وغير ذلك، كما ترى عند تبديل الزرّ. وزرّا الزيدي والإباضي معطّلان حتى يُستكمل توثيق قواعدهما من كتب مذهبيهما. هذه الأداة للتقريب والفهم، وليست فتوى ولا حكمًا قضائيًا، وللقسمة المعتمدة راجع إمامًا أو محاميًا مختصًا بقانون الولاية. ولأسئلة الوصية نفسها عبر المذاهب السبعة، انظر صفحة أسئلة الموصي.